السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
658
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 14 : أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ] ( مسألة 14 ) قد مرّ « 1 » أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به ( 1 ) .
--> ( 1 ) في مسألة 75 من الفصل الأول . ( 2 ) في ذيل ( مسألة 75 ) من الفصل الأول .